الباب الاول — مبادىء عامة
المادة 4
يمنع تصدير كل شيء مرتب منقول أو عقار بالتخصيص ، ينطوى على مصلحة وطنية من الناحية التاريخية والفنية والاثرية ، وتحدد طبيعة نوع هذه الاشياء التي هي موضوع المنع بموجب قرار من الوزير المكلف بالفنون .
تحجز جميع الاشياء من هذا النوع التي يحاول اخراجها من الجزائر بدون اذن من الدولة ، وتصادر لفائدة الدولة المادة ه : يخضع لاذن من الوزير المكلف بالفنون كل نشر له طابع علمي يتم في الخارج ، او فى التراب الوطني ويتعلق بجميع الوثائق التي لم يسبق طبعها والمحفوظة في الجزائر والتي تهم التاريخ والفن وعلم الآثار .
يمكن أن يترتب عن كل مخالفة لهذا الامر طلب تعويضات .