الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الثاني — القائمة الاحصائية الاضافية
المادة 49
ان الآثار والامكنة التاريخية المشار اليها في المادتين 19 و 20 التي لا تكون لسبب من الاسباب موضوع اجراء ترتيب فوري ، يجوز تقييدها في كل حين بصفة كلية أو جزئية فى القائمة الاحصائية الاضافية للاماكن والآثار ..
ويجوز التقييد ضمن نفس الكيفيات لجميع العقارات المبنية او غير المبنية وكذا لجميع العقارات بالتخصيص الواقعة في مدى رؤية أثر او مكان مرتب أو مقيد في القائمة الاحصائية الاضافية