الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الاول — في الترتيب 1 ( ) المبدا
المادة 48
يتم الاخراج من الترتيب بموجب قرار من | الوزير المكلف بالفنون ، بعد استشارة اللجنة الوطنية للآثار والاماكن وضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 30 اعلاه ان اشعار الملاكين رسميا بمقرر الاخراج من الترتيب ونشره في مكتب الرهون الرسمية أو تشطيبه من القائمة الرسمية للاماكن والآثار التاريخية يتم ضمن نفس الاوضاع المنصوص عليها في المواد 28 و 31 و 32 و 33 من هذا الامر ..