أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الاول — في الترتيب 1 ( ) المبدا
المادة 46
يخضع كل تنظيم لعرض تمثيلي يقام في او فوق الآثار والمناظر المرتبة او المقيدة فى القائمة الاحصائية الاضافية ، وكذا فى مدى رؤيتها لاذن سابق من الوزير المكلف بالفنون ويجوز للوزير المكلف بالفنون أن يمنع أو ينظم التقاط المناظر التصويرية او السينمائية فى وفوق الآثار والاماكن المرتبة أو المقيدة فى القائمة الاحصائية الاضافية وكذا في مدى رؤيتها
- الاخراج من الترتيب