الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الاول — في الترتيب 1 ( ) المبدا
المادة 44
في حالة عدم صيانة آثار تاريخية ثابت بصفة رسمية من طرف المصالح التقنية ، يجوز للوزير المكلف بالفنون ان ينذر كل ملاك عمومي او خصوصي لمكان او لأثر تاريخي مرتب ، بانجاز الاشغال اللازمة وذلك في ظرف أجل محدد وعند عدم انجاز الاشغال في هذا الاجل ، يتحمل الملاك مسؤولية ذلك غير انه لا يعد الملاك مسؤولا فى حالة عدم اعطاء الوزير المكلف بالفنون في المواعيد المحددة في المادة 41 ، جوابه عن طلب اذن للقيام باشغال اصلاح او ترميم أو صيانة