الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الاول — في الترتيب 1 ( ) المبدا
المادة 42
اذا كان المكان أو الاثر المرتب أو المقيد في القائمة الاحصائية الاضافية موجودا مع مدى رؤيته في بلدية يكون فيها الحصول على اذن للبناء اجباريا وذلك تطبيقا للتشريع المتعلق بالتعمير ، فيجب أن يوجه طلب الترخيص بالبناء من طرف المصالح المختصة بالتعمير الى الوزير المكلف بالفنون الذى يكون له أجل شهرين يبتدىء من تاريخ استلام الملف ، ليشعر بجوابه ويجب أن يشار الى الاشعار بهذا الجواب المتضمن القبول أو الرفض أو طلب التعديل في المقرر المتعلق بمنح الترخيص بالبناء والموجه الى المصالح المختصة بالتعمير .