الباب الاول — مبادىء عامة
المادة 3
تتملك الدولة جميع الاشياء المنقولة والعقارات الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 بالتخصيص التي تنطوي على مصلحة وطنية أكيدة من الناحية التاريخية والفنية والاثرية والموجودة فى او تحت أرض العقارات التي يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون تابعون للقانون الخاص .
واذا بقى الانتفاع بهذه الاشياء مخصصا للأشخاص الحائزين لها ، فللدولة أن تحتفظ بحق فرض جميع | الأحكام المادة 9 من هذا الامر ، وذلك عند عدم وقوع اتفاق بالتراضي مع الملاك أو الملاكين .