الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الاول — في الترتيب 1 ( ) المبدا
المادة 39
لا يجوز لأي أحد ان يتملك بالتقادم أي حق على مجموع أو على جزء من أحد الآثار المرتبة ..
ان كل مشروع يتعلق بانشاء ارتفاق يجب أن يعرض مقدما على الوزير المكلف بالفنون الذى له الحق في أن يمنح أو يرفض الاذن وذلك في ظرف أربعة أشهر ، وعند عدم صدور جواب فى هذه المدة ، يعتبر الاذن ممنوحا .
ان الارتفاقات الجديدة التي يتم انشاؤها مخالفة لهذا المبدأ تعد باطلة بحكم القانون ، ولا يمنح أي تعويض عن اعادة الامكنة الى حالتها السابقة .
ويجوز الغاء الارتفاقات التي تكون موجودة ، عند نشر هذا الامر ، في الاماكن والآثار المرتبة أو المقترحة للترتيب وذلك بناء على طلب من الوزير المكلف بالفنون