الباب الخامس — العقوبات
المادة 39
( المقطعان 2 و 3 ) والمادة 98 ( المقطع 2 ) والمادتان 51 و 209 : وضع الارتفاقات بطريقة غير قانونية ..
المواد 41 و 100 و 51 و 109 : بناءات ممنوعة و تعديلات متممة بدون اذن أو غير مطابقة للترخيصات ومدخلة على الاماكن والآثار العقارية المرتبة أو المقيدة وعلى مدى رؤيتها .
- المادتان 55 و 105 المتعلقتان بالآثار الناجمة عن تبليغ طلب يتعلق بنزع الملكية وفى حالة العودة يضاعف الحد الادنى والاقصى من العقوبة .
وعلاوة على ذلك يجوز للوزير المكلف بالفنون أن يطلب بطريق التراضي أو بالطريق القضائي اصلاح الامكنة على نفقة مرتكبي المخالفة ويجوز للمحكمة المرفوعة اليها القضية أن تحدد عند الاقتضاء مبلنا يجب دفعه ، وأن تأمر الادارة بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسها على نفقة مرتكبي المخالفة وحدهم ..