الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الاول — في الترتيب 1 ( ) المبدا
المادة 38
ان الاماكن والآثار المرتبة أو المقترحة للترتيب، ايا كان أصحابها ، لا يجوز نقلها من مكانها أو اتلافها كلها أو بعضها ..
واذا وقع تقسيم أو نقل كلي أو جزئي لأماكن أو الآثار مرتبة أيا كان أصحابها ، وذلك من جراء أشغال أو غيرها فتصبح هذه العملية باطلة بحكم القانون ، ويجوز للوزير المكلف بالفنون أن يأمر باجراء البحث عن العناصر المفصولة ، أينما وجدت ، وباعادتها الى مكانها تحت ادارة مصالحه التقنية وعلى نفقة مرتكبي الجنحة والبائعين والمشترين المعتبرين متكافلين ومتضامنين على السواء وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها فى المادة 97 من هذا الامر ..