الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الاول — في الترتيب 1 ( ) المبدا
المادة 30
يتم الترتيب بموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالفنون ، بعد استطلاع رأى اللجنة الوطنية للاثار والاماكن .
أن كل مشروع للتصرف بعوض أو مجانا ، يجب أن يبلغه الموظفون العموميون او المأمورون القضائيون الذين لهم علاقة بتحرير العقد ، الى الوزير المكلف بالفنون الذي يحتفظ ، في جميع الافتراضات ، بممارسة حق الدولة في التملك بالشفعة المنصوص عليه في المادة 56 من هذا الأمر . 74 الجريدة الرسمية يصدر الاذن من الوزير المكلف بالفنون فى الشهرين المواليين لهذا التبليغ وعند عدم صدور جواب في هذا الاجل ، يعتبر الاذن ممنوحا ..
ان كل تصرف يتم بعوض أو مجانا وبدون اتمام الاجراء المذكور ، يمكن ابطاله بناء على طلب من الوزير المكلف بالفنون .