الباب الاول — مبادىء عامة
المادة 2
ان الاموال العقارية التي تنطوي على مصلحة وطنية من الناحية التاريخية والفنية وعلم الآثار والموجودة 4 في أرض العقارات التي يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون تابعون للقانون الخاص ، يجوز أن تبقى في ملكية هؤلاء وأن يستمروا في الانتفاع بها • تحتفظ الدولة بحق وضع ارتفاقات من أجل الصالح العام ، وهي تتمثل فى حق المعاينة والبحث المخصص للسلطات وحق الزيارة للعموم اذا اقتضى الحال ، وواجبات الصيانة التي تتضمن مساعدة احتمالية تمنحها الدولة بخصوص الاصلاحات الكبيرة والترميمات وكذا جميع الارتفاقات التي يقتضيها الترتيب .
يمنع اتلاف هذه الاموال بدون اذن من الوزير المكلف بالفنون .
تمارس الدولة حق الشفعة فى حالة التصرف الاختياري في ملكية هذه الاموال ، مجانا أو بعوض .
ويجوز للدولة لأجل حماية المكاسب الوطنية أن تمارس على هذه الاموال ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل ، مختلف الاجراءات كطلب الاسترداد ، والترتيب ، والاكتساب بالتراضى ، ونزع الملكية لأجل المصلحة العامة