الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الاول — في الترتيب 1 ( ) المبدا
المادة 29
بمجرد توجيه الاشعار الرسمي بفتح اجراءات الترتيب الى الملاكين العموميين أو الخصوصيين الذين يهمهم الامر ، يمنح لهؤلاء أجل شهرين لتقديم ملاحظاتهم الكتابية وبعد انقضاء هذا الاجل يعتبر سكوتهم قبولا ان المعارضة في اتمام الترتيب ، الصادرة من سلطات واذا لم تبد هذه اللجنة رأيها فى أجل ستة أشهر فيجوز للوزير أن يبت في الأمر بدون رأى اللجنة ...
وفى حالة تقديم المعارضة المنصوص عليها في المسادة 29 المذكورة أعلاه ، لا يجوز اتمام الترتيب الا بناء على رأي موافق من اللجنة الوطنية للآثار والاماكن .