أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الاول — في الترتيب 1 ( ) المبدا
المادة 27
يجب أن يكون كل طلب ترتيب مقدم من طرف ملاك عمومي أو خصوصي مرفوقا بقدر الامكان : بمستندات وصفية وبيانية خطية تمثل المكان أو الاثر المطلوب ترتيبه ، ولا سيما بملف تصويري .
واذا كان المكان او الاثر ملكا للدولة ، فيوجه الاشعار | بمجرد تقديم طلب ترتيب صادر من ملاكين عموميين أو خصوصيين .
2 - الترتيب المتمم تلقائيا :