الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الاول — في الترتيب 1 ( ) المبدا
المادة 26
اذا كان المكان أو الاثر ملكا للدولة ، فيقدم طلب الترتيب من طرف الوزير الذي يكون هذا الأثر أو ذلك المكان داخلا في اختصاصاته واذا كان المكان أو الاثر في ملك عمالة أو بلدية أو كل الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 73 جماعة عمومية أخرى ، فيقدم طلب الترتيب من طرف ممثليها الشرعيين ..
واذا كان المكان أو الأثر فى ملك اشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص ، فيقدم طلب الترتيب من طراف الملاكين له أو ممثليهم أو ذوى حقوقهم ..
وفي هذه الحالة يتم الترتيب بموجب قرار من الوزير المكلف بالفنون ، بعد مشاورة اللجنة الوطنية للآثار والاماكن طبقا للمادة 30 من هذا الامر ..