الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الاول — في الترتيب 1 ( ) المبدا
المادة 24
ان جميع الآثار الناجمة من اتمام الترتيب كسرى بحكم القانون على المكان أو الاثر المقصود وذلك اعتبارا من اليوم الذي يشعر فيه الوزير المكلف بالفنون ، بالطريق الاداري ، الملاكين العموميين أو الخصوصيين بفتح اجراءات.
الترتيب ، ويسرى مفعول هذا الترتيب بحكم القانون على المكان أو الأثر المعني ، وينتهي سريان آثار الترتيب اذا لم يصدر أى مقرر فى الثلاث سنوات الموالية لتوجيه هذا الاشعار .