الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الاول — في الترتيب 1 ( ) المبدا
المادة 22
تخضع للترتيب الآثار والاماكن التي تنطوي على المصلحة التاريخية والوطنية المحددة في المادة 19 : 10 يجوز أن يتم ترتيب العقارات المبنية أو غير المبنية الموجودة في مدى رؤية المكان أو الاثر المرتب أو المقترح ترتيبه أو المقيد فى القائمة الاحصائية الاضافية ..
وفيما يخص تطبيق هذا النص يعتبر موجودا في مدى رؤية اثر تاريخي مرتب أو مقترح للترتيب أو مقيد في القائمة الاحصائية الإضافية ، كل عقار مبني أو غير مبني يرى من ذلك الاثر او يرى معه في آن واحد وهو داخل في شعاع يبلغ 500 مترم أما بالنسبة للأماكن التاريخية المرتبة أو المقترحة للترتيب أو المقيدة في القائمة الاحصائية الاضافية فيترك تقدير مدى الرؤية للحكومة ..
يجوز أن تدرج في محيط الاماكن أو الآثار المرتبة أو المقترحة للترتيب أو المقيدة فى القائمة الاحصائية الاضافية ، العقارات المخصصة لعزل أو لاخلاء أو لتطهير أو لتحسين المكان أو الاثر ..
ب) اجراءات الترتيب