أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية
المادة 21
تكون الاماكن والآثار التاريخية موضوع تدابير حماية نهائية ، وذلك بترتيبها فى المجموعات الوطنية أو التدابير حماية وقتية وذلك بتقييدها في القائمة الاحصائية الإضافية للآثار والاماكن .