أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الاول — مبادىء عامة
المادة الأولى
ان الاموال المنقولة والعقارية التي تنطوى على مصلحة وطنية من الناحية التاريخية والفنية وعلم الآثار والموجودة في أو تحت أرض العقارات التابعة لأملاك الدولة العامة والخاصة للعمالات وللبلديات والمؤسسات العمومية ، تكون ملكا للدولة سواء أكانت هذه العقارات موضوع أى امتياز أم لا ..
لا يمكن التصرف فى الاموال المنقولة والعقارية ولا اتلافها بدون اذن من الوزير المكلف بالفنون ، ولا يسرى عليها التقادم ..