الباب الثاني — في الحفريات
المادة 16
اذا تم العثور على آثار أو أشياء تكون لها علاقة بالفن أو بالتاريخ أو بعلم الآثار وذلك على اثر اشغال ، أو من جراء أى حادث ما ، فيجب على من عثر على هذه البقايا القديمة او الاشياء وعلى صاحب العقار الذي تم فيه.
العثور أن يصرحا بذلك حالا الى رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يخبر بهذا العثور مدير الدائرة الاثرية وعامل . | العمالة اللذين يعلمان الوزير المكلف بالفنون .. 72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه و131 وضعت الأشياء التي تم العثور عليها تحت حراسة شخص آخر ، فيجب عليه أن يقوم بنفس التصريح ...
يكون صاحب العقار مسؤولا عن الصيانة المؤقتة للآثار لو البناءات تحت الأرض أو البقايا القديمة ذات الطابع العقاري التي تم العثور عليها فى أرضه ، ويتحمل من أودعت عنده الأشياء نفس المسؤولية عن هذه الاشياء .