أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الخامس — العقوبات
المادة 14
بيع أو اخفاء أشياء صادرة من أبحاث بحرية ..
تعتبر المحاولة كالمخالفة وتعرض لنفس العقوبات وفى حالة العودة الى المخالفة تجمع العقوبات بالسجن والعقوبات بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة