أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الثاني — في الحفريات
المادة 13
تدخل في أملاك الدولة :
1 ) جميع الاشياء التي تم العثور عليها أثناء الحفريات أو بطريقة عرضية وذلك مهما كانت الوضعية القانونية للعقار الذي تم فيه هذا العثور .
ب ) الاشياء الصادرة من حفريات أو من اكتشافات قديمة والمحفوظة الى هذا الوقت في التراب الوطني .
يجوز للوزير المكلف بالفنون أن يطلب رد هذه الاشياء لضمها الى المجموعات الوطنية