أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب السادس — الهيئات
المادة 136
تنشأ كتابة دائمة للجنة العمالية يقوم | بها مدير الدائرة الاثرية ومفتش الاكاديمية والمفتش العمالي للتعمير .
تدعو هذه الكتابة الى عقد الاجتماعات وتقوم بتحديد جدول الاعمال وباعداد الملفات ، وتجتمع مرة واحدة كل شهرين .