الباب السادس — الهيئات
المادة 134
تنشأ فى كل عمالة لجنة للآثار والاماكن تتألف من :
عامل العمالة رئيسا ، ممثل الحزب ، ممثل للوزير المكلف بالفنون ، مفتش الاكاديمية ، مدير قسم الآثار ، المدير العمالي للأشغال العمومية والري والبناء "
ب المفتش العمالي للتعمير أو عند عدم وجوده ممثل للمصلحة المركزية للدراسات المتعلقة بالتعمير ، ت ممثل المصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، مدير أملاك الدولة ،
- المفتش العمالي للشبيبة والرياضة ، أمين المحفوظات العمالي ، المندوب الاقليمي للسياحة ..
يجوز العامل العمالة ، أن يدعو للانضمام الى اللجنة ، بصفة استشارية ، كل شخص آخر مؤهل يظهر أن رأيه لازم فى مسألة خاصة ولا سيما رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية التي يهمها الامر ..