أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب السادس — الهيئات
المادة 132
لا تعتبر مداولات اللجنة صحيحة الا بحضور اثني عشر من أعضائها على الاقل ، وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ..
وفي حالة عدم بلوغ النصاب القانوني ، تجتمع اللجنة من جديد في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية ، وتكون مدادلاتها صحيحة بأكثرية الاعضاء الحاضرين .