الباب السادس — الهيئات
المادة 129
تتألف هذه اللجنة من .
ت الوزير المكلف بالفنون أو ممثله ، رئيسا ) ممثلين اثنين للحزب ، ممثل الرئاسة مجلس الوزراء ) ب ممثل الوزير الدفاع الوطني ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير المالية والتخطيط .
ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، ممثل لوزير الاعلام "
ممثل الوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية "
ت ممثلين اثنين لوزير الاشغال العمومية والبناء ( التعمير وتهيئة الاقليم ) ، ب ممثلين اثنين لوزير السياحة ، ممثل لوزير الشبيبة والرياضة :
ممثل لوزير الأوقاف ، مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية ) الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 83 مدير التعليم العالي بوزارة التربية الوطنية ، نائب مدير الفنون والمتاحف والمكتبات ، مدير الآثار القديمة ، مفتش الآثار القديمة ،
- المهندس المعمارى رئيس الآثار التاريخية ، مدير المتاحف الوطنية ، مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة المدينة الجزائر :
مدير معهد التعمير ..
يجوز للوزير المكلف بالفنون أن يدعو - بناء على مجرد مقرر ، للانضمام الى اللجنة بصفة استشارية ، كل شخصية أخرى يظهر أن رأيها لازم فى مسألة خاصة ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-135 (ج.ر عدد 26 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 129 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1397 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي