الباب الخامس — العقوبات
المادة 124
كل من آباد عن قصد أو شوه أو أتلف كلا أو جزءا من مكان أو أثر تاريخي منقول أو عقاري أو مكان أو أثر طبيعي مرتب أو مقيد فى القائمة الاحصائية الاضافية يعاقب مع عدم الاخلال بجميع التعويضات ، بسجن تتراوح مدته من شهرين الى خمسة أعوام وبغرامة يتراوح قدرها من 500 الى 20000 دج وذلك طبقا للمادة 160 من الامر رقم 66 - 157 المؤرخ في 26 سعبان عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1962 والمتضمن قانون العقوبات ...
المعبر المحاولة كالمخالفة وتعرض لنفس العقوبات .
وفى حالة العودة الى المخالفة ، يضاعف الحد الأدنى الاقصى من العقوبات المنصوص عليها ..
لادة 125 : ان كل محافظ أو حارس المكان أو لأثر التاريخي منقول أو عقارى ، مرتب أو مقيد في القائمة الاحصائية الإضافية في المكان أو لاثر طبيعي مرتب أو مقيد في القائمة يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات والمتعلق بالظروف المخففة