أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الخامس — العقوبات
المادة 116
يعاقب عن المخالفات للمواد التالية بسجن مدته من شهر الى ستة أشهر وبغرامة قدرها من 500 الى 20000 (د.ج) مع امكان نقلها الى ضعف ثمن البيع أو احدى هاتين العقوبتين فقط ومع عدم الاخلال بجميع التعويضات والمصادرات :
المادتان 13 و 18 : بيع أو اخفاء أشياء وقع العثور عليها عرضيا أو أثناء حفريات مأذون بها .