الباب الرابع — الاماكن والآثار الطبيعية
المادة 111
لا يجوز ترتيب الاماكن والآثار الطبيعية التي تنطوى على مصلحة اقتصادية أكيدة كالمناجم والغابات والبحيرات والانهار والأودية وجميع مصادر الطاقة الاخرى، الا بعد الموافقة من الوزراء الذين يهمهم الامر يجب على هؤلاء الوزراء أن يبدوا آراءهم في ظرف شهرين اعتبارا من تاريخ توجيه الملف اليهم من طرف الوزير المكلف بالفنون ، وبعد انقضاء هذا الاجل ، يعد سكوتهم قبولا وعند عدم الاتفاق بين الوزير المكلف بالفنون والوزراء الذين يهمهم الامر لا يمكن أن يتم ترتيب المكان أو الاثر الا بموجب مرسوم ...