أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الرابع — الاماكن والآثار الطبيعية
المادة 110
ان العدول عن ترتيب مكان أو أثر طبيعي مقيد فى القائمة الاحصائية الاضافية وشطبه لا يخولان الحق في أى تعويض لفائدة الملاكين أو المخصص لهم أو المحتلين ..
أحكام خاصة