أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الثاني — في الحفريات
المادة 10
يجوز للدولة أو الجماعات المحلية أن تمتلك بالتراضي أو بطريق الانتزاع - بعد الاتفاق مع الوزير المكلف بالفنون العقارات اللازمة لانجاز أو لمواصلة الحفريات وعمليات سبر الأغوار وللقيام بحفظ وصيانة الآثار التي يتم العثور عليها