أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الرابع — الاماكن والآثار الطبيعية
المادة 108
يتم التقييد فى القائمة الاحصائية الاضافية بموجب قرار من الوزير المكلف بالفنون ، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للآثار والاماكن ، وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 83 من هذا الامر يتضمن القرار الوزارى بيان ما يلي :
- نوع المكان أو الاثر ، موقعه الجغرافي ، المحيط الذى يتم فيه الترتيب وعند الاقتضاء مدى الرؤية ،
5- مساحة الترتيب المتمم ، كله أو بعضه ، الامر ..