الباب الرابع — الاماكن والآثار الطبيعية
المادة 107
ان الاماكن والآثار الطبيعية المذكورة في المادتين 77 و 78 أعلاه والتي لم تكن لأى سبب من الاسباب موضوع اجراءات ترتيب فورية ، يجوز تقييدها فى كل حين وبصفة كلية أو جزئية في القائمة الاحصائية الاضافية للأماكن والآثار الطبيعية ..
ويجوز أيضا تقييد العقارات المجاورة المبنية أو غير المبنية المخصصة لحماية الضواحي أو مدى رؤية هذه الاماكن والآثار الطبيعية وذلك ضمن نفس الكيفيات المذكورة أعلاه