أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الرابع — الاماكن والآثار الطبيعية
المادة 106
يجوز للدولة وللعمالات وللبلديات أن تفتح بعد موافقة الوزير المكلف بالفنون ، الاجراءات المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العمومية بالنسبة الى الاماكن والآثار الطبيعية ..