الباب الرابع — الاماكن والآثار الطبيعية
المادة 101
اذا كان المكان أو الاثر الطبيعي المرتب موجودا | مع مدى رؤيته فى بلدية يكون فيها الترخيص بالبناء اجباريا طبقا للتشريع المتعلق بالتعمير ، فيجب أن يوجه طلب الترخيص بالبناء من طرف المصالح المختصة بالتعمير ، الى الوزير المكلف بالفنون الذي يكون له أجل شهرين ، اعتبارا من يوم استلام الملف ، ويجب الاشارة الى الاشعار بالجواب المذكور الذى يتضمن القبول أو الرفض أو التعديل ، في القرار المتعلق بالترخيص بالبناء الذى تبلغه المصالح المختصة بالتعمير .