الباب الثاني — الهدف
المادة 4
تهدف الشركة الوطنية لمواد البناء الى :
أ - توسيع تنمية الصناعات الخاصة بمودا البناء ،
ب - استغلال وتسيير وحدات الانتاج التابعة للقطاع العام ، الثلاثاء 2 شوال عام 1387 ه 2- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2- استغلال كل الوحدات المنجزة أو المكتسبة من قبلها أو التي عهد اليها تسييرها من قبل الدولة وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب :
1 ) المساهمة في سياسة تطوير البناء ، :
2 ) دراسة الاسواق اللازمة وتتبع تطورها ، ) تخطيط واعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ،
4 ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، . ه ) تحديد سياسة البيع ، وضمان تصريف وتوزيع المنتجات ،
6 ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها ،
7 ) اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة أو نموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها ، ) القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها •
9 ) عقد كل القروض ضمن الشروط المحددة في المادة 22 أدناه ،
10 ) المساهمة فى الشركات ذات الاقتصاد المختلط وبصفة عامة تستطيع الشركة أن تنجز سواء في الجزائر او خارجها - في حدود اختصاصاتها - جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بهدفها أو التي من شأنها أن تيسر تنميتها .
الباب الثالث رأسمال الشركة المادة . : تزود الدولة الشركة برأسمال يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية .
ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية .