أمر رقم 67-280
· ج.ر عدد 1 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-280 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لمواد البناء 4
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 24
لا يجوز أن يقرر حل الشركة الا بموجب نص | الاعتمادات تشريعي يتناول تصفية وانتقال مجموع أموالها التسيير ، يأمر بما الموافق 9 يناير سنة 1007 والمتضمن توزيع المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية يلي :