الباب السابع — أحكام عامة
المادة 23
مع مراعاة أحكام المادة 18 اعلاه فان كل ترخيص الثلاثاء 2 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أو مصادقة يطلبهما المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي عام 1387 من الوزير الكلف بالصناعة وحده أو منه ومن الوزير المكلف الاعتمادات الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع المفتوحة لوزير الانباء برسم ميزانية التسيير بالمالية يعتبران حاصلين عند انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء لسنة 1967 ، من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-17- المؤرخ في 28 رمضان المعنيين عام 1387