أمر رقم 67-280
· ج.ر عدد 1 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-280 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لمواد البناء 4
الباب الخامس — الوصاية
المادة 15
توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة ، وبقطع النظر عن أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 ادناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق على :
الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة فى النظام الداخلي للشركة ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التعيين في الوظائف العليا للشركة ، التوجيه العام للشركة .