الباب الرابع — الادارة
المادة 11
تطلع اللجنة على تقارير المدير العام .
و تبدى رأيها فيما يخص :
1 ) النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين | اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل الساري المفعول
2 ) زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ،
3 ) البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات ،
4 ) القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة ،
ه ) سياسة الاستهلاك ، | 6 ) الحسابات السنوية للشركة ، ) تخصيص الفائض المحتمل ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عام 1387 ه ) امتلاك او بيع او ايجار العقارات اللازمة للقيام بنشاطاتها .
تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة .