أمر رقم 67-279
· ج.ر عدد 2 لسنة 1968
أمر رقم 67-279 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث شركة وطنية تسمى ب « الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ) 10
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 7
يحدد رأسمال الشركة بقرار مشترك من الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط ، وتجوز الزيادة فيه أو التخفيض منه بهذا الشكل بناء على اقتراح المدير العام وبعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى المدير الباب الرابع الرابع المدير العام