الباب الثاني — الموضوع والهدف والوسائل
المادة 6
يمكن للوكالة في نطاق اهدافها ان تقوم بما يلي :
أ ) بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى وموافقة وزير المالية والتخطيط :
بامتلاك الاموال المنقولة والعقارية ، اللازمة لسيرها ولتحقيق أهدافها
ب ) بعد استطلاع رأي المجلس الاستشارى والاذن من وزير الانباء فقط :
باستغلال أو ايداع كل رخصة أو نموذج أو طريقة للصنع لها علاقة بهدفها ، باجراء كل عملية صناعية وتجارية ومالية مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها ، باحداث كل معمل أو مستودع أو مخزن يكون لازما لا يداع آلات التجهيز وخزن المواد الاولية وتحويلها واستصناعها ، وعرضها وبيعها ، ابرام كل عقد أو اتفاقية مع مؤسسات أخرى قصد التمثيل المتبادل والتنظيم المشترك للنشر ، ابرام جميع عقود الفرض ضمن الشروط المحددة في المادة | 27 أدناه •