الباب الثاني — الموضوع والهدف والوسائل
المادة 4
تهدف الوكالة الوطنية للنشر والاشهار الى :
- دراسة وتطوير الاشهار بكل الوسائل وبجميع الطرق البصرية والسمعية ( كالاعلانات والافلام والخرائط والنشرات .. الخ ) .
- نشر المجلات ، والمؤلفات والافلام الناطقة ، ذات الطابع أو التمويل الاشهارى وجميع الاشياء المماثلة أو المرتبطة بها والمستعملة لنفس الغرض نشر الاشهار بجميع الوسائل .
المادة ه : تتعامل الوكالة الوطنية للنشر والاشهار مع جميع الهيئات الصحفية وجميع المنظمات الصناعية والتجارية ، ويمكن لها أن تصنع أو تمتلك أو تستأجر اللوحات أو الامكنة الصالحة للاشهار .