أمر رقم 67-279
· ج.ر عدد 2 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-279 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث شركة وطنية تسمى ب « الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ) 10
المادة 2
تحدد في القانون الاساسي الملحق بهذا الامر كيفيات تسيير الشركة الوطنية للنشر والاشهار وتنظيمها الادارى والمالي .