أمر رقم 67-279
· ج.ر عدد 2 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-279 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث شركة وطنية تسمى ب « الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ) 10
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 27
يجوز للشركة أن تعقد قروضا طويلة أو متوسطة الاجل بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري وبعد الترخيص بقرار مشترك من الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط