أمر رقم 67-279
· ج.ر عدد 2 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-279 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث شركة وطنية تسمى ب « الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ) 10
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 23
اذا لم تتم المصادقة على القائمة التقديرية عند بدء السنة المالية فيجوز للمدير العام اجراء النفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها في حدود الاعتمادات المقررة للسنة السابقة .. 18 الجريدة الرسمية