الباب السادس — أحكام مالية
المادة 22
تعتبر المصادقة على القائمة التقديرية للايرادات والنفقات حاصلة بعد انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من ارسالها الا اذا عارض في ذلك احد الوزيرين ، او تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو النفقات ، وفي هذه الحالة الاخيرة يرسل المدير العام خلال ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا قصد المصادقة عليه وذلك بحسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق .
وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد .