أمر رقم 67-279
· ج.ر عدد 2 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-279 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث شركة وطنية تسمى ب « الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ) 10
الباب الخامس — المجلس الاستشاري
المادة 18
يطلع المجلس الاستشاري على تقارير المدير العام ، ويبدي رأيه في المسائل التالية :
1 ) القانون الاساسي للموظفين والنظام الداخلي اللذين سيوضعان طبقا لتشريع العمل النافذ
2 ) الزيادة في رأس مال الشركة أو التخفيض منه .
3 ) البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات ،
4 ) تخصيص الفوائض المحتملة للايرادات ،
ه ) القروض ذات الآجال المتوسطة والطويلة المزمع اجراؤها ،
6) سياسة الاستهلاك •