الباب الخامس — المجلس الاستشاري
المادة 15
تتولى رئاسة المجلس الاستشارى شخصية تمين بقرار من وزير الانباء .
يتكون المجلس الاستشارى علاوة على الرئيس من :
مدير الادارة العامة بوزارة الانباء ، مدير التوجيه بوزارة الانباء ، المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والاشهار ، ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، مندوب الحسابات ، ممثل عن الموظفين يكون قد أمضى ستة أشهر على - الاقل من العمل في الشركة ويتم تعيينه من قبل مجموع الموظفين تحت اشراف الفرع النقابي للشركة ، شخص يعينه الوزير نظرا لكفاءته