أمر رقم 67-279
· ج.ر عدد 2 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-279 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث شركة وطنية تسمى ب « الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ) 10
الباب الخامس — المجلس الاستشاري
المادة 14
يحدث لدى الوكالة الوطنية للنشر والاشهار مجلس استشارى لابداء رأيه فى جميع المسائل التي تهم الوكالة سواء ما يتعلق منها بتنظيمها او تسييرها ، وبصفة عامة في جميع الاهداف المحددة في المادة 4 أعلاه